مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣١ - اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
المجموع. وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط [١].
( مسألة ٧ ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول [٢]
______________________________________________________
أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث , والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران فان كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السند , فتكون دليلا على وجوب التيمم , وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للإرسال والاضطراب. نعم سوق التعبير يناسب جداً سقوط لفظ « بتيمم » , كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة. فلا حظ. وكيف كان , فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ.
وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد , لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. وفيه : أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر , والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء , لأنه أحد الطهورين , من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب ـ كما عن الذكرى ـ أو إطلاق الأصحاب ـ كما في كشف اللثام ـ الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر , وشيخنا الأعظم.
[١] ويجوز ذلك في أحد الأولين , لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط.
[٢] أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوب صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين , لأنه