مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٣ - يجب النية في التقسيل مع الكلام في كيفيتها
بل يلف في خرقة [١] ويدفن.
فصل
يجب في الغسل نية القربة [٢] على نحو ما مر في الوضوء
______________________________________________________
قال : « كتبت الى أبي جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه » [١]بعد حمله على ما دون الأربعة جمعاً.
[١] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان , وفي المعتبر : نسبته الى العلماء خلا ابن سيرين , وفي الحدائق : نسبته إلى الأصحاب , لكن قال : « ولم أقف على مستنده , والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه [٢] وكذا رواية محمد بن الفضيل ».
أقول : بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللهم إلا أن يعتمد على ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره. وكذا في الدفن مضافاً إلى المكاتبة :
فصل
[٢] نسب الى المشهور , والى الأكثر , والى المعظم , والى ظاهر المذهب , وفي الرياض عن الخلاف : الإجماع عليه , وإن كان محكي عبارته غير ظاهر في ذلك. واستدل له بمثل : « لا عمل إلا بنية » [٣] » , و « إنما
[١] الوسائل , باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.
[٢] مستدرك الوسائل , باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.