مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته
( مسألة ١ ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن , بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه , كالخبر [١] الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه , وقال : الحمد لله , ثمَّ أعطاه للصادق (ع) وقال : ادفنه معي في قبري.
( مسألة ٢ ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
( مسألة ٣ ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور , ولا جعله في ماء غسله كما مر , إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه [١] بالوجوب الكفائي [٢] رجلا كان , أو امرأة , أو خنثى , أو صغيراً [٣] بثلاث قطعات [٤] :
______________________________________________________
فصل في تكفين الميت
[١] إجماعاً , بل ضرورة. ويقتضيه جملة من النصوص.
[٢] كما تقدم في التغسيل.
[٣] إجماعاً. ويقتضيه ـ مضافاً الى التصريح في بعض النصوص بالرجل والمرأة والصغير كما سيأتي ـ إطلاق بعضها الآخر.
[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين , واستثني في
[١] الوسائل باب : ٧٧ من آداب الحمام حديث : ٢.