مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠ - الكلام في ان الولاية من حقوق الولي او من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم واحكامهما
حرة كانت أو أمة [١] دائمة أو منقطعة [٢] وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً.
______________________________________________________
والحكم. وأما الفرق بين ما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط به , فهو أن الأول : ما يكون اعتبار وجوده تابعاً لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعياناً كانت , أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه. والثاني : ما لا يكون كذلك , بل اعتبار وجوده تابع لمنشإ آخر , كالأعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل.
[١] للإطلاق , قال في جامع المقاصد : « لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة , والمدخول بها وغيرها ». وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) « مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب ـ كما في المدارك ـ عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة , ولا بين الدائمة والمنقطعة ». وفي الذخيرة : « واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة , والحرة والأمة ». وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات , ولولاه لأمكن الإشكال في إطلاق النصوص , بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة , وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة , لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات , مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك.
[٢] للإطلاق , كما سبق. لكن في الجواهر قال : « على إشكال في المنقطعة , خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها , لبينونتها حينئذ منه , بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الأجل , لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأحكام المتعة في