مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٤ - كفن الزوجة على زوجها
ولو مع يسارها [١] , من غير فرق بين كونها كبيرة [٢] أو صغيرة , أو مجنونة أو عاقلة , حرة أو أمة [٣] , مدخولة أو غير مدخولة , دائمة أو منقطعة [٤] , مطيعة أو ناشزة ,
______________________________________________________
من تتمة الصحيح كما جزم به في الوسائل وحكي عن جماعة. ويحتمل ـ كما عن بعض ـ كونه رواية أخرى مرسلة. وعلى كل حال يجب العمل بمضمونها لما عرفت.
[١] نسب الى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى وإلى علمائنا كما عن التذكرة والمنتهى. وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الإجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص , ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المال , لقوة ظهور الأول , لغلبة وجود المال. ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفاً على دليل العنوان الأولي. مضافاً الى ما في الفقيه ـ بناء على أنه من تتمة الصحيح ـ إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من قبيل الاستثناء.
[٢] لإطلاق النص والفتوى في جميع ذلك.
[٣] ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك على سيده. وفيه : أن ذلك الدليل ليس إلا الإجماع غير الثابت في الزوجة.
[٤] عن الدروس والكفاية : قصر الحكم على الدائمة , بل عن جماعة كثيرة : قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة. وفي جامع المقاصد : أنه ـ يعني : سقوط الكفن ـ في غير الدائمة الممكنة أظهر. وعن التنقيح : التوقف في غيرها. وفي الذكرى : « أما الناشزة فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله. وكذا المتمتع بها ». وربما يوجه