مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٢ - يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب
( مسألة ٥ ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [١].
( مسألة ٦ ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة [٢] فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه [٣]. وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
______________________________________________________
في وضوء الجبيرة , وأنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي. وقد تقدم في وضوء الجبيرة ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] لإطلاق دليل اعتباره.
[٢] بل تجب بلا خلاف. وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين وغيره من قول الصادق (ع) : « ألا يمموه إن شفاء العي السؤال »
[١] , ومرسله : « ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة »
[٢]. ونحوه مرسل الفقيه
[٣].
[٣] كما في ظاهر الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك , بل في الجواهر : « لم أقف على قائل بغيره. نعم في الذكرى عن الكاتب : أنه يضرب الصحيح بيده ثمَّ يضرب
[٤] بيدي العليل. ثمَّ قال : ولم نقف على مأخذه » انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير , فمع إمكان الضرب بيده العليل يجب , لأنه بعض الواجب , ومع العجز عنه يضرب النائب بيده. وإطلاق
__________________
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٠
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٢
[٤] يعني : يضرب بيديه على يدي العليل منه مد ظله