مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٦ - الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح
ومع التعدد يجوز قصد الجميع , ويجوز قصد ما في الذمة [١] , كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع [٢].
( مسألة ١٣ ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل [٣]. وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق [٤] , وبطل إن كان على وجه التقييد.
( مسألة ١٤ ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر , فإن كان على وجه التقييد بطل , وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
( مسألة ١٥ ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح [٥] , فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
______________________________________________________
[١] هذا راجع الى قصد الجميع إجمالا.
[٢] لأنه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره.
[٣] لانتفاء مشروعيته.
[٤] تقدم الكلام في ذلك في الوضوء وغيره. فراجع. وكذا المسألة الآتية.
[٥] كما تقدم منه في الوضوء. وقد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال , لصحة قولنا : « مسحت يدي بالجدار أو بالأرض » بلا عناية ولا تجوز. وحمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا , إذ المصحح لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه , بل المصحح كون الآلة غير مقصودة بالأصالة , فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا : « امسح