مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢١ - الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [١].
( مسألة ١ ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [٢]
______________________________________________________
لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى , ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « غسل الميت مثل غسل الجنب » [١] , ونحوه غيره. وعن التذكرة : أنه استشكله. وفي كشف اللثام : الأقوى العدم. وجعله في الجواهر الأظهر , لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه , وأضاف الى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل , والاحتياط وظواهر الفتاوى , واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب , بل ظهوره. لكن الظهور في ذلك ممنوع , والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.
[١] اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
[٢] بل وجوبه محكي عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى , وعن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (ع) : « امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شيء فأنقه , ثمَّ اغسل رأسه , ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر .. » [٢] , وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ٧ قال : « سألته
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.