مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣ - اذا أكره الولي غيره على العمل
______________________________________________________
وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً , أو الغائب حاضراً أو جن الولي , أو مات , فانتقلت الولاية إلى غيره.
( مسألة ٩ ) إذا حضر الغائب , أو بلغ الصبي , أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة ـ مثلا ـ ليس له الإلزام بالإعادة [١].
( مسألة ١٠ ) إذا ادعى شخص كونه ولياً , أو مأذوناً من قبله , أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره [٢] , وإلا احتاج الى البينة , ومع عدمها لا بد من الاحتياط.
( مسألة ١١ ) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت , فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة , لأنه ـ أيضاً ـ مكلف [٣] كالمكره.
( مسألة ١٢ ) حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره , ثمَّ المالك , ثمَّ الأب , ثمَّ الأم , ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات , ثمَّ أولاد الأولاد , ثمَّ الجد , ثمَّ الجدة ,
______________________________________________________
[١] لوقوع العمل صحيحاً , فلا مجال للإعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز , أمكن القول بوقوع العمل باطلا , لوقوعه بدون إذن الولي.
[٢] كأنه لقيام السيرة على القبول , لكن في الإطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه.
[٣] يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية. لكن الإشكال في نية التقرب , لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره ـ بالكسر ـ وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور