مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩١ - يجب تحنيط كل ميت الا المحرم
والأولى أن يكون قبله [١]. ويشترط في الكافور [٢] أن يكون طاهراً مباحاً جديداً , فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه , وأن يكون مسحوقاً.
( مسألة ١ ) : لا فرق في وجوب الحنوط [٣] بين الصغير والكبير , والأنثى والخنثى والذكر , والحر والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [٤] , ولا يلحق به التي في العدة [٥] , ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
______________________________________________________
[١] لأنه أوفق بظاهر الروايتين.
[٢] لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع , والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعاً من الطيب , كما عرفته من القاموس والمجمع , ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (ع) , مضافا الى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.
[٣] لإطلاق الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وحنوط الرجل والمرأة سواء » [١].
[٤] يعني : في التغسيل.
[٥] كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه , كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.