مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٦ - يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية [١] فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة , ولا العكس ولو كان من فوق اللباس [٢] و [ لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :
______________________________________________________
فصل
[١] إجماعاً حكاه جماعة , منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم , ويدل عليه جملة من النصوص , كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. قال (ع) : تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع) : يدفن كما هو بثيابه » [١] , وصحيح ابن أبي يعفور : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (ع) : يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنه , ولا يغسلنه » [٢] , وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع) : تلف وتدفن , ولا تغسل » [٣] , ونحوها غيرها.
[٢] لإطلاق معاقد الإجماعات والنصوص , بل ظهورها في عدمه.
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت , حديث : ٣.