مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٧ - الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل
غسالته , ومحل الغسل , والسدة , والفضاء الذي فيه جسد الميت , وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته [١] , بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
( مسألة ١ ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب [٢] ولو كان المغسل مماثلا , بل قيل : إنه أفضل. ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
______________________________________________________
[١] لعدم كونه معصية حينئذ , فلا مانع من التقرب به , كما سبق.
[٢] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة : وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع) : « فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته » [١]. لكن يعارضه ما في جملة أخرى , مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع) : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص » [٢] , وما في صحيح ابن يقطين : « ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده. » [٣] ولأجله حكي عن العماني , وظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق. بل عن الأول : دعوى تواتر الأخبار بأن النبي (ص) غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات [٤]. لكن عن المشهور
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٦.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٤.