مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٦ - حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه
وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أيضاً [١].
( مسألة ٦ ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه
______________________________________________________
موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون المشكوك تراباً بنحو مفاد ليس الناقصة , فحيث لا أصل ينفي كونه تراباً لم يثبت التكليف في الطرف الآخر تعبداً كي ينحل به العلم الإجمالي , فلا بد من الاحتياط , لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة. اللهم إلا أن يقال : وجوب التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل الوجوب المطلق وجب في نظر العقل الاحتياط في موافقته مع الشك في القدرة عليه , وأصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفي ذلك وان ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة. وقد تقدم نظير ذلك في أول المبحث , وذكرنا هناك : أن الأصل المذكور لما كان يثبت التيمم في المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان موجباً للعذر عند العقل , ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة. فتأمل جيداً.
[١] أما الجمع فهو مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين , وعدم الجزم به ناشئ من احتمال كون المقام من قبيل الفرض الأول , بأن يكون وجوب القضاء مرتباً على عدم وجود ما يتطهر به الذي هو مجرى للأصل , وإذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العلم الإجمالي. هذا ولكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعياً , إذ لم يثبت في القضايا الشرعية , وإنما هو عقلي , لأنه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الأداء ووجب القضاء , فاذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الإجمالي وجب الاحتياط. فتأمل جيداً.