مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩ - الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
الاستئذان من الحاكم ـ أيضاً ـ في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين [١].
( مسألة ٤ ) إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [٢] لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.
( مسألة ٥ ) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة [٣] لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة [٤].
______________________________________________________
وكشف اللثام. لأنهم بنقصهم كالمعدوم , فلا يشملهم الدليل , كما أشرنا إليه آنفاً.
[١] لاحتمال ثبوت حق لهما , فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع الى وليهما. لكن عرفت ضعفه , وأنه ليس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولاية , فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب , إذ لا قصور في ولايته , ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك , فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة.
[٢] كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الأب عليه مع أنها أقرب الى إجابة الدعاء لأنها أرق وأشفق. ولكنه ـ كما ترى ـ مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الأنثى. وكأنه لأجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن , بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده.
[٣] عرفت وجهه في المسألة الثالثة.
[٤] لعموم : « أولاهم بميراثه » , وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )