مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨ - الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
وهم مقدمون على أولادهم [١]. وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة [٢] , وهم مقدمون على أولادهم [٣]. وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال [٤] , وهما على أولادهما [٥].
( مسألة ٣ ) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث [٦]. وكذا إذا لم يكونوا بالغين , أو كانوا غائبين [٧] , لكن الأحوط
______________________________________________________
[١] لأنهم أولى بميراثه , وأقرب رحما الى الميت , ولخبر الكناسي:
[٢] كما عن الشيخ , والحلي , ولم يتعرض له جماعة. وكون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجهاً للتقديم , ولا يطرد في الجد من الأم. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر , لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فإطلاق : ( أولاهم بميراثه ) يقتضي مساواتهما في الولاية. وان كان الإنصاف انه لا يبعد كونه أقرب الى الميت عرفاً , فيشمله عموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ).
[٣] لما سبق في الأولاد.
[٤] كما عن الشيخ , والحلي. ودليله غير ظاهر , إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم. فلاحظ.
[٥] لما تقدم في نظيره.
[٦] جزما كما في جامع المقاصد , ونسبه بعض الى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه , لأنهن أولى بميراثه , بناء على ما عرفت من القاعدة. ويدل عليه ـ أيضا ـ صحيح زرارة : « المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا , إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » [١].
[٧] وكذا في المجنون , كما قربه في الذكرى , وجامع المقاصد ,
[١] الوسائل , باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة , حديث : ١.