مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٦ - تعداد الاغسال الزمانية واولها غسل الجمعة
______________________________________________________
٧ أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة , فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » [١]
( مسألة ٦ ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء , بل لأمر آخر ـ كعدم التمكن من استعماله , أو لفقد عوض الماء مع وجوده ـ فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس وان كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
( مسألة ٧ ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله , ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
( مسألة ٨ ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال , وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه , كما مر.
( مسألة ٩ ) : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل , فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده , وكذا في التقديم , فعصر يوم الخميس أولى من صبحه , وهكذا. ولا يخلو عن وجه , وإن لم يكن واضحا. وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢.