مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧١ - اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى
وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء , بأن تجدد العذر بلا فصل , فان الظاهر عدم بطلانه [١] , وان كان الأحوط الإعادة , ( مسألة ١٧ ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل [٢] , هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا , فعلى الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى [٣] أيضاً , وأما على الأول : فالأحوط عدم الاكتفاء به [٤] بل تجديده لها ,
______________________________________________________
[١] للعجز عن الطهارة المائية , فيكون زوال العذر كعدمه , كما سبق في المسألة الثالثة عشرة , وتقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع.
[٢] يعني : بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والغسل.
[٣] لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية , فيكون الوجدان كعدمه.
[٤] بل عن المبسوط والموجز والإيضاح : الجزم به , وعن المنتهى والتذكرة : الميل إليه , لإطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. مضافاً الى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية. ومجرد الحكم بالصحة بالإضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقاً , لانتفاء الملازمة بينهما. وفيه : ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا وشرعاً , وهو منتف , لحرمة قطع الصلاة. واستدل له في المستند بأن مقتضى الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة , خرج ما خرج بدليل شرعي , فيبقى الباقي. مع أن المخرج ـ مثل صحيح