مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٨ - حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره
( مسألة ٤ ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرحى , وحجر النار , وحجر السن , ونحو ذلك , لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [١].
( مسألة ٥ ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
( مسألة ٦ ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثمَّ المسح بها [٢] , وفي جواز إزالته بالغسل إشكال [٣].
( مسألة ٧ ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك [٤]. وكذا على الطين الممزوج بالتبن , فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
______________________________________________________
[١] كما في جامع المقاصد , لأن الظاهر صدق الأرض عليه. ونحوه طين الخاوة , وطين البصرة. ووجود خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها.
[٢] ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل.
[٣] كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض , بل يكون بأثر الماء , كما ادعاه بعض المحشين. لكنه غير ظاهر , لمنافاته للإطلاق. مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه , وهو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط.
[٤] المزج تارة : يكون بلا تمييز للاجزاء , بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب وغيره , كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك. وقد