مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٣ - الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب
( مسألة ١ ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب [١] فيها أو فيه , وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [٢] فلا يترك الاحتياط بالطلب.
( مسألة ٢ ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد , ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
( مسألة ٣ ) : الظاهر كفاية الاستنابة [٣] في الطلب وعدم وجوب المباشرة , بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ,
______________________________________________________
التحديد لانصرافها عنه , بل هو المتعين بناء على حجيته , لما عرفت من كون موضوع الأمر في النصوص هو موضوع حكم العقل به من باب الاحتياط , وحيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون خارجاً عن موضوع النصوص أيضاً.
[١] لأنه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بني على كون الوجوب نفسياً أو غيرياً لم يسقط , لما سبق.
[٢] مبني على الإشكال في حجيته في الموضوعات.
[٣] كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم. وفي جامع المقاصد : « ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي اشتراط عدالة النائب , ويحسب لهما , لأن إخبار العادل يثمر الظن ». وفي التذكرة : « لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل من إخبار الثقة ». وفي المنتهى : « لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم