مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩ - فصل في آداب الصلاة على الميت
______________________________________________________
الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث : أن يكون المصلي حافياً , بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع. رفع اليدين عند التكبير الأول , بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة , بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها.
السادس : أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات , بل الأدعية أيضاً , وأن يسرّ المأموم.
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن : أن لا توقع في المساجد , فإنه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع : أن تكون بالجماعة , وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً , بخلاف اليومية , حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً الى جنبه.
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع , على قول بعض العلماء , لكنه مشكل إن كان