مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦ - الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
ثمَّ الحاكم الشرعي , ثمَّ عدول المؤمنين [١].
( مسألة ٢ ) في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث [٢] ,
______________________________________________________
[١] هذا ظاهر بناءً على الكلية المتقدمة , إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق , لأنه الوارث , وهما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة , لأن ولايته مانعة من التصرف , والقدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه. وتوهم كونهما نائبين عنه في التصرف من حيث كونه ولياً وارثاً. في غير محله , لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوراث الأولياء فضلا عن الامام. أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة , لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف , وفي كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر , ولا سيما في مثل الصلاة والتلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد , فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء.
[٢] كما عن جماعة التصريح به. وفي القواعد : « الذكر من الوارث أولى من الأنثى » , وفي المنتهى : « البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة , كل ذلك لا خلاف فيه ». وعن بعض نفي الريب فيه , ووجهه غير ظاهر , لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة. وكون الرجل أقوى جنبة , وأسد رأياً , وأقرب الى الصلاح , ونحو ذلك من التعليلات , لا يصلح مستنداً لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في المقام. وتقديم الابن على الأم في خبر الكناسي ـ على ما قيل ـ لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل , والحدائق » ,