مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٢ - ينتقض التيمم بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل
وإن فقد الماء أو تجدد العذر [١] فيجب أن يتيمم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه [٢] وعدم وجوب تجديده , لكن الأحوط التجديد [٣] مطلقاً. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ,
______________________________________________________
المسألة السابقة المستفاد منها حكم زوال العذر.
[١] لإطلاق تلك النصوص.
[٢] كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وغيرها , تنزيلا لإطلاق ما في النصوص ومعاقد الإجماعات من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن الطهارة المائية , بل قال في جامع المقاصد : « والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن , للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه ». وهو في محله , فان منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبداً , بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له , فالمراد من الإصابة ما كان عدمها شرطاً في مشروعية التيمم , وهي إنما تكون في صورة القدرة على الاستعمال عقلا وشرعاً , ولذا لا يظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء ولو كان مغصوباً. ومنه يظهر الحكم فيما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله , فإنه لا ينتقض به تيممه كغيره مما هو مقرون بمانع شرعي أو عقلي. ويؤيد ذلك خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » [١].
[٣] وجهه : احتمال إطلاق النص والفتوى البطلان بإصابة الماء الشامل
[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب التيمم حديث : ٦