مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - فصل في آداب غسل الميت
______________________________________________________
نعم الأحوط غسله لميت آخر , وإن كان الأقوى طهارته بالتبع. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه , فإنها ـ أيضاً ـ تطهر بالتبع , والأحوط غسلها.
فصل في آداب غسل الميت
وهي أمور :
الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها. والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند. وبعده مطلق السرير. وبعده المكان العالي مثل الدكة. وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار , بل هو أحوط.
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد. والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة , والأولى الأول :
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن : تليين أصابعه برفق , بل وكذا جميع مفاصله إن