مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٨
| ٤٢٢ | يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب. | ٤٣٥ | اذا شك في بعض اجزاء التيمم او شرائطه بعد الفراغ او في الاثناء. | |
| ٤٢٣ | اذا كان الباطن نجسا ولم بمكن تطهيره مسح به , ولا ينتقل الى الظاهر الا مع سريان النجاسة. | ٤٣٥ | اذا علم فوت جزء كفى تدار كه وما بعده اذا لم تفت الموالاة , ولا يجب استئناف التيمم. | |
| ٤٢٤ | حكم الاقطع في التيمم. | [ فصل في احكام التيمم ] | ||
| ٤٢٥ | اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن ازالتها. | ٤٣٦ | حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها. | |
| ٤٢٥ | الخاتم حائل يجب نزعه. | ٤٤٠ | اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث. | |
| ٤٢٥ | لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده , ويجب تعيينه مع تعدده ولو اجمالا. | ٤٤٢ | حكم التيمم في سعة الوقت. | |
| ٤٢٥ | اذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها. | ٤٤٧ | الكلام في اتيان الصلاة في اول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة. | |
| ٤٢٦ | اذا قصد غاية معينة او مبدلا خاصا كالوضوء , وتبين عدمهما. | ٤٤٨ | تحقيق المراد بآخر الوقت. | |
| ٤٢٦ | الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح. | ٤٤٩ | الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء. | |
| ٤٢٧ | اذا رفع يده في اثناء المسح ثم رضعها بلا فصل واتمه صح تيممه. | ٤٥١ | اذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب اعادة الصلاة؟ | |
| ٤٢٧ | الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين , او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن. | ٤٥١ | لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي |