مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٥ - يستحب تطبيبه بالذربرة ، ويكره تطييبه بطيب آخر
والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية [١].
( مسألة ٤ ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط [٢] ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة [٣] ,
______________________________________________________
فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس. ولكنه تحكم , كما عن الدروس وغيرها , وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزيع. وهو غير بعيد.
[١] كما عن الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة وغيرها لرواية الكاهلي.
[٢] قطعاً كما في الجواهر وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه. ويقتضيه الأصل. ولا مجال لقاعدة الميسور , لعدم صدقه على غير الكافور لمباينته له. وكون الواجب التطيب وكونه بالكافور غير ثابت. مع ما عرفت من الإشكال في حجية القاعدة.
[٣] قد أطال في الذكرى الكلام في معناها , ونقل عن البيان أنها فتاة قصب الطيب. وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة , بضم القاف وتشديد الميم , أو بفتح القاف وإسكان الميم. وعن جماعة : أنها فتاة قصب الطيب. وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشيء , وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة. وعن المسعودي : أن من الأفاويه الخمسة والعشرين قصب الذريرة. وعن ابن إدريس : أنها نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان. ثمَّ قال : « قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق , وعن الراوندي : أنه قيل إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح