مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥ - اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب
فالطبقة الاولى ـ وهم الأبوان والأولاد ـ مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد , والثانية مقدمون على الثالثة , وهم الأعمام والأخوال. ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق , ثمَّ ضامن الجريرة [١] ,
______________________________________________________
المراد بها ما يعم ترتيب أولوية الأقارب في الإرث , وهو غير ما نحن فيه.
وأما صحيح هشام بن سالم عن الكناسي عن أبي جعفر ٧ ـ : « ابنك أولى بك من ابن ابنك , وابن ابنك أولى بك من أخيك : قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك , وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك. قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك , وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه , وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه. قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه. قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه » ـ [١]فمع انه لم يستوف تفصيل الاولى , لا يوافق الكلية المذكورة , لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة , والأعمام , وأولادهم مع اشتراكهم في الميراث.
والمتحصل مما ذكرناه : ان العمدة في الكلية المشهورة ـ أعني : ان الأولى بأحكام الميت هو الاولى بميراثه ـ هو الإجماع المحكي صريحاً وظاهراً عليها. ولو أغمض عنه كان المدار في ترتيب الأولياء هو الأقربية في الرحم إلا ما خرج , والطبقة الأولى غالباً أقرب من الثانية. وهي أقرب من الثالثة وسيأتي في المسألة الثانية بعض الكلام في ترتيب أهل كل طبقة فيما بينهم. والله سبحانه الموفق.
[١] للكلية المتقدمة , دون آية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) , كما هو ظاهر.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب موجبات الإرث حديث : ٢.