مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤ - يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده
ثمَّ الأخ , ثمَّ الأخت , ثمَّ أولادهما , ثمَّ الأعمام , ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما , ثمَّ المولى المعتق , ثمَّ ضامن الجريرة , ثمَّ الحاكم , ثمَّ عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم , سواء كان اثني عشرياً [١]
______________________________________________________
لكن المصنف (ره) لا يعترف بالإشكال المذكور. ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره ـ بالفتح ـ قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره ـ بالكسر ـ لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره , وهو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام , بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوّي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى , إما لأنه أهل , أو لخوف العقاب , أو لرجاء الثواب , أو نحو ذلك , ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه , فان حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها , ومنه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف , أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية , أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. وبذلك افترق عن المقام , فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ والله سبحانه أعلم.
فصل في تغسيل الميت
[١] بلا خلاف ولا إشكال , بل الإجماع عليه قطعي.