مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٨ - فصل في آداب الصلاة على الميت
______________________________________________________
الباقية , وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه , والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني , وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (ص) للميت الثاني , وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث , وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما , وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول , وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع , وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن , والا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء , بل مطلقاً.
الثاني : أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر , وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى , ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط