مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٦ - فصل في شرائط الصلاة على الميت
______________________________________________________
ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
( مسألة ١٦ ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت , سواء اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه , إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
( مسألة ١٧ ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن , فلا يجوز التأخير الى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسيانا , أو لعذر آخر ـ أو تبين كونها فاسدة ـ ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة , بل يصلى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره , وإن كان بعد يوم وليلة , بل وأزيد أيضاً , إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت , فحينئذ يسقط الوجوب , وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
( مسألة ١٨ ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة , وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
( مسألة ١٩ ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة , حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
( مسألة ٢٠ ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة , ولكن لا يبعد ترجيح