مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٤ - اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام
إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [١] وكذلك لا يحنط بالكافور [٢] , بل لا يقرب اليه طيب آخر [٣].
( مسألة ١٠ ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل
______________________________________________________
عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن (ع) مات بالأبواء مع الحسين ٧ وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً , قال (ع) : وذلك كان في كتاب علي (ع) » [١] وموثق سماعة : « عن المحرم يموت. فقال (ع) : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب [٢] ونحوهما غيرهما , وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه , والعمرة مفردة وغيرها.
[١] كما عن نهاية الأحكام ومجمع البرهان , وقرَّبه في الجواهر والحدائق , لحل الطيب للحي حينئذ , وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا غير , فإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم.
[٢] إذ الكلام فيه كما قبله إجماعاً ونصوصاً.
[٣] لإطلاق النص وجملة من معاقد الإجماعات , بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد , مع أن اختصاص بعضها بالكافور ـ كإجماع الخلاف ـ يقتضي الثبوت في غيره بالأولوية.
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.