مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨١ - ( الثاني ) تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته
______________________________________________________
من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال (ع) : لا بأس بذلك , إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » [١] والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقاً , لظهور التعليل في عموم الحكم , لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل , فاذا كان ما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع شرعاً في هذه الصورة. ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع) : نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً » [٢] , وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع) : نعم من وراء الثوب , لا ينظر الى شعرها , ولا إلى شيء منها. والمرأة تغسل زوجها , لأنه إذا مات كانت في عدة منه , وإذا ماتت فقد انقضت عدتها » [٣] , ونحوها غيرها.
وعن التهذيبين والغنية وغيرها : اعتبار فقد المماثل. ويشهد لهم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » [٤]بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة , ورواية أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : يغسل الزوج امرأته في السفر , والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » [٥]المعتضدتان بإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة , وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (ع)
[١] الوسائل باب , ٢٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت , حديث : ١٠.
[٥] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ١٤.