مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦١ - يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير
وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير [١] , وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول [٢] , وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء [٣].
( مسألة ٦ ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط [٤].
______________________________________________________
لأحدهما والتخيير بينهما , فيلزم الأخذ بمحتمل التعيين.
[١] كما عن الشهيدين , وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به , لعدم الملازمة. ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) تقديم الحرير للنساء , وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول : ما ذكره الشهيد , وفي الثاني : الحرمة التكليفية. ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع الى احتمال تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال , ليرجع فيه الى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير.
[٢] هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها , لاشتمال , الجلد على مانعين : كونه جلداً , وكونه من غير مأكول اللحم.
[٣] لصدق الثوب عليها جزماً.
[٤] لرواية ابن راشد المتقدمة [١]. وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها , إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحض , ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما لا يؤكل لحمه , والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريراً محضاً , ولا حريراً ,
[١] تقدمت في المسألة الرابعة.