مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٠ - ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد
إلا إذا كانوا عراة فيكفنون [١] ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة [٢].
______________________________________________________
النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم , ونحوه مصححه الآخر : « سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل ويكفن .. » [١] , ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع) : نعم .. » [٢] وخبر أبي خالد : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين , فان كان به رمق غسل وإلا فلا » [٣] , وغيرها.
[١] نفي وجدان الخلاف فيه , لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان : « إن رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد » فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه ٦ كفن حمزة في ثيابه. واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه , وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه , بل هو حكم آخر , خلاف ظاهرها جداً.
[٢] المنسوب الى المشهور ـ بل قيل : نقل الإجماع عليه مستفيض ـ : أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا. قال في المعتبر : « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن , وهو إجماع أهل العلم » , وفي الذكرى : « يسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة , ولا يكفن أيضاً ,
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ٣.