مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٤ - فصل في مكروهات الكفن
______________________________________________________
يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين ٧. أو يجعل في المداد شيء منها , أو بتربة سائر الأئمة , ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.
الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته , وكذا السدر والكافور , ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة »
[١].
الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد. ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً , ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره , ولا بأس بأكمامه. ( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. ( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح , بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر. ( الخامس ) : كونه أسود. ( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد. ( السابع ) : كونه من
__________________
[١] راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين , والمستدرك باب : ٢١ من أبواب التكفين حديث : ١. ولكن المنقول في المتن يختلف ـ لفظاً ـ عن المنقول في المصدرين.