مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت
______________________________________________________
محل تأمل. وأما قاعدة الميسور والاستصحاب فقد عرفت إشكالهما. واستدل له ـ أيضاً ـ في المنتهى وغيره بصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (ع) : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » [١] , لصدق العظام على التامة والناقصة كما في الذكرى , ولا سيما بملاحظة أن أكيل السبع لا يبقى تمام عظامه غالباً. واستدل له في الخلاف والمنتهى وغيرهما بتغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن بن عتاب , ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه , وكان قاطعها الأشتر ثمَّ قتله , فحمل يده عقاب أو نسر. هذا ولكن العمل ليس بحجة , والعظام غير العظم.
( تنبيه ) : قال في المعتبر : « بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية إلقاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة , وقال : قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة. وهي الصحيح , فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن. وهو إقدام على شيخنا أبي جعفر (ره) وجرأة من غير تحقيق , فانا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه بل لا يصل غايته. والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة , واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر الصحابة , ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل. وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال للشافعي : كما روي أنها ألقيت بمكة فقد روي أنها ألقيت باليمامة , ولا حجة في فعل أهل اليمامة , ومع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة. ولو سلمنا وقوعها بمكة لم تكن الصلاة عليها حجة , لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي من يعتد بفعله. على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب ,
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.