مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٦
| ٣٧٤ | اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل وامكن تتمبمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق. | ٣٨٨ | يجوز التيمم بطين الراس , وحجر الرحى , وحجر النار , وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض. | |
| [ فصل في بيان ما يصح التيمم به ] | ٣٨٨ | اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالنه قبل المسح بها. | ||
| ٣٧٥ | يجوزالتيمم على مطلق وجه الارض وان لم يكن ترابا. | ٣٨٨ | حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره. | |
| ٣٧٨ | حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده. | ٣٩٠ | يجب شراء ما يتيمم به اذا لم يكن عنده. | |
| ٣٧٩ | حكم التيمم بالطين المطبوخ. | ٣٩٠ | حكم التيمم على الارض الندبة مع التمكن من اليابسة. | |
| ٣٧٩ | لايجوز التيمم بالمعادن. | ٣٩١ | اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته. | |
| ٣٧٩ | اذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب او نحوه. | ٣٩١ | تحديد معنى الطين | |
| ٣٨١ | اذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغهار يتيمم بالطين. | [ فصل ] | ||
| ٣٨١ | اذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه. | ٣٩٢ | يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة , واباحة مكان وفضاء التيمم | |
| ٣٨٣ | حكم من لا يجد الا الثلج او الجمد. | ٣٩٣ | اذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة. | |
| ٣٨٦ | الاحوط الترتيب بين انواع الارض يحسب الامكان. | ٣٩٤ | اذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما. | |
| ٣٨٧ | من لا يجد الا الحص المطبوخ أو الآخر أو الخزف أو الرماد. | ٣٩٤ | اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما , أو إضافته. | |
| ٣٨٧ | يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين. | ٣٩٥ | اذا شك في كون شيء ترابا وانحصر الامر به فهل يلتقل الى المرتبة اللاحقة؟ |