مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٩ - ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت
مسح إبطيه [١] ولبته [٢] ومغابنه [٣]
______________________________________________________
محمول على الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهي عنه كالمنخرين , والبصر , والمسامع , والوجه , ففي المرسل [١] : « ولا يجعل في منخريه , ولا في بصره ومسامعه , ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » , وفي مصحح عبد الرحمن : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » [٢] , وفي حسن حمران : « ولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور » [٣] وفي خبر عثمان النواء : « ولا تمس مسامعه بكافور » [٤]فتتعارض مع النصوص السابقة في المنخرين والمسامع , والجمع بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير بـ ( على ) في موثق سماعة , والناهية على وضعهما فيها ـ كما عن الشيخ ـ بعيد , ولا سيما بملاحظة روايتي حمران وعثمان , مع عدم جريانه في المنخر. فالأولى حمل الآمرة على التقية ـ كما في الوسائل وغيرها ـ لموافقتها للعامة.
[١] ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن.
[٢] كما في رواية الكاهلي وابن المختار.
[٣] ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس ـ على ما في التهذيب حيث رواه ـ : « وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحته » [٥] , وفي القاموس والمجمع : انها الآباط. وحينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل.
[١] هو مرسل يونس المشار الى موضعه في صدر التعليقة.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٤.
[٣] تقدمت الإشارة إلى موضعه في صدر التعليقة.
[٤] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٢.
[٥] التهذيب ج : ١ ـ ط : نجف. حديث : ٥٦.