مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٧ - ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت
بل هو الأحوط [١]. والأحوط أن يكون المسح باليد , بل بالراحة [٢]. ولا يبعد استحباب [٣]
______________________________________________________
[١] لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد. ويشهد به ما عن الدعائم : « واجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته , وأنفه , ويديه , وركبتيه , ورجليه » (١). لكن الدعوى غير ظاهرة , وخبر الدعائم ضعيف , وأصل البراءة يقتضي عدم الوجوب , ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الإجماع على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر , وأنه لا يترك على أنفه , ولا أذنه , ولا فيه.
[٢] لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح الى اليد وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع , وفي اليد ـ يعني : الكف كما هو المراد ظاهرا ـ ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الإطلاق.
[٣] قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد , ففي مصحح الحلبي : « فامسح به آثار السجود منها , ومفاصله كلها , ورأسه ولحيته , وعلى صدره » [٢] , وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) : « يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد , وعلى اللبة , وباطن القدمين , وموضع الشراك من القدمين , وعلى الركبتين , والراحتين , والجبهة , واللبة » [٣] , وفي حسن حمران : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » [٤] , وفي موثق عمار : « واجعل
[١] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.