مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠ - فصل في المكروهات
( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد [١]. أو غيره [٢] ( الثالث ) : إبقاؤه وحده [٣] , فان الشيطان يعبث في جوفه ( الرابع ) : حضور الجنب والحائض [٤] عنده حالة الاحتضار ( الخامس ) :
______________________________________________________
في ناحية , فكان إذا دنى منه إنسان قال : لا تمسه , فإنه إنما يزداد ضعفا : وأضعف ما يكون في هذه الحال , ومن مسه على هذه الحال أعان عليه » [١] ومقتضاه حرمة المس , ولا سيما إذا كان يوجب أذاه , كما في المتن.
[١] إجماعاً عن الخلاف , وجامع المقاصد. وليس عليه نص ظاهر بل الوجه فيه فتوى الجماعة , وما عن التهذيب انه قال : « سمعناه مذاكرة من الشيوخ » , بناءً على قاعدة التسامح , وإن كان المحكي عن الفاخر انه أمر بجعل الحديد على بطنه , وعن ابن الجنيد انه يوضع شيء عليها. هذا لو أريد ذلك بعد الموت , كما لعله الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب , كما في الجواهر , أما لو أريد حال الاحتضار فيمكن استفادته من النهي عن مسه. فتأمل :
[٢] كما عن المنتهى , والتذكرة , والمسالك.
[٣] لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) : « ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه » [٢] , وفي مرسل الفقيه : « لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث به في جوفه » [٣].
[٤] وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم , وفي رواية يونس : « لا تحضر الحائض الميت , ولا الجنب عند التلقين » [٤] , وفي مرفوع العلل :
[١] الوسائل , باب : ٤٤ من أبواب الاحتضار , حديث : ١.
[٢] الوسائل , باب : ٤٢ من أبواب الاحتضار , حديث : ١.
[٣] الوسائل , باب : ٤٢ من أبواب الاحتضار , حديث : ٢.
[٤] الوسائل , باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار , حديث : ٢.