مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٢ - فصل في شرائط الصلاة على الميت
______________________________________________________
والسلام , ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.
( مسألة ٥ ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي. بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن , وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة , بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
( مسألة ٦ ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية , أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان , وإن كان الاحتياط أولى.
( مسألة ٧ ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب , خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور : ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقياً. ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره. ( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له , لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضراً , فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل ـ كستر أو جدار ـ ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. ( السادس ) : أن