مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤١ - كيفية الذكر بين التكبيرات
______________________________________________________
بدل قوله : « هذا المسجى .. » الى آخره : « هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثة. وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) , وإن كان مجهول الحال يقول : « اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » , وإن كان طفلاً يقول : « اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً ».
( مسألة ١ ) : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية , أو كون الميت منافقاً. وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة , وإلا أتمها.
( مسألة ٢ ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور , بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول : على الشهادتين , والثاني : على الصلاة على محمد وآله , والثالث : على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران , وفي الرابع : على الدعاء للميت. ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
( مسألة ٣ ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب , وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
( مسألة ٤ ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة , ولا قراءة الفاتحة , ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد