مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٣ - فصل في شرائط الصلاة على الميت
______________________________________________________
لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده , إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. ( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً. ( الثامن ) : استقبال المصلي القبلة. ( التاسع ) : أن يكون قائماً. ( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام , ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. ( الحادي عشر ) : قصد القربة. ( الثاني عشر ) : إباحة المكان. ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة. ( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام , بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط , كما مر سابقاً. ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. ( السابع عشر ) : إذن الولي.
( مسألة ١ ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس , وستر العورة. وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة , حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه , وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة. كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
( مسألة ٢ ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً , وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار