تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩ - هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟
والأبواب المنصوبة وما عليها من التعاليق [١] والحلق والسلاسل والضباب [٢].
وهذه تدخل في البيع ، لأنّها معدودة من أجزاء الدار.
ج ـ ما أثبت على غير هذا الوجه ، كالرفوف والدنان والإجّانات المثبتة والسلالم المسمّرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران والتحتاني من حجري الرحى وخشب القصّار ومعجن الخبّاز.
والأقرب : عدم الدخول ، لأنّها ليست من أجزاء الدار ، وإنّما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتتحرّك عند الاستعمال.
وللشافعي في الفوقاني من حجري الرحى وجهان إن أدخلنا التحتاني ، والأصحّ : الدخول عندهم [٣].
وقطع الجويني بدخول الحجرين في بيع الطاحونة ، وبدخول الإجّانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة [٤].
مسالة ٥٧٧ : في دخول مسيل الماء في بيع الأرض وشربها من القناة والنهر المملوكين إشكال أقربه : عدم الدخول ، إلاّ أن يشترطها ويقول : « بحقوقها ».
وعن بعض الشافعيّة أنّه لا يكفي ذكر الحقوق [٥].
[١] الظاهر : « المغاليق » بدل « التعاليق ».
[٢] في « س ، ي » : « الضبّات ». وفي الطبعة الحجريّة : « والضباط ». وهو غلط ، والظاهر ما أثبتناه. والضبّة : حديدة عريضة يضبّب بها الباب والخشب. والجمع : ضباب. لسان العرب ١ : ٥٤١ « ضبب ».
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠١.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠١.
[٥] فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ٣٤ ، وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ قد سقط حرف « لا » في قوله : « لا يكفي » ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.