تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقّاً
والتخمين.
مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّا ، بطل البيع في ذلك القدر ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة [١].
فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ، لسبق حقّ الشفيع.
ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالما بالاستحقاق أو جاهلا.
وللشافعيّة وجهان [٢].
ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضا ، لعدم تعيّنها بالعقد.
وللشافعيّة قولان [٣].
ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.
ولا يفتقر إلى تملّك جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.
والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت [٤].
ولو خرج الذهب نحاسا ، فكالمستحقّ.
ولو خرج الثمن معيبا ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.
[٣] روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.
[٤] روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.