تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذّر الوقوف عليه
بكذا ، وقال المشتري : لم يكن قدره معلوما ، فأصحّ القولين عند الشافعيّة : أنّه يقنع منه بذلك ، ويحلف عليه [١] ، وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة.
وقال ابن سريج : لا يقبل منه ذلك ، ولا يحلف ، بل إن أصرّ على ذلك ، جعل ناكلا ، وردّت اليمين على الشفيع [٢].
وكذا الخلاف لو قال : نسيت [٣] [٤].
وإن لم يعيّن الشفيع قدرا لكن ادّعى على المشتري أنّه يعلمه وطالبه بالبيان ، فللشافعيّة وجهان أصحّهما عندهم : لا تسمع دعواه حتى يعيّن قدرا ، فيحلف المشتري حينئذ أنّه لا يعرف. والثاني : تسمع ، ويحلف المشتري على ما يقوله ، فإن نكل ، حلف الشفيع على علم المشتري ، وحبس المشتري حتى يبيّن قدره.
فعلى الأوّل طريق الشفيع أن يعيّن قدرا ، فإن وافقه المشتري ، فذاك ، وإلاّ حلّفه على نفيه ، فإن نكل ، استدلّ الشفيع بنكوله ، وحلف على ما عيّنه ، وإن حلف المشتري ، زاد وادّعى ثانيا ، وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري ، فيستدلّ الشفيع بنكوله ويحلف ، وهذا [٥] لأنّ اليمين عندهم قد تستند إلى التخمين.
قالوا : ولهذا له أن يحلف على خطّ أبيه إذا سكنت نفسه إليه [٦].
وهذا باطل ، وأنّ اليمين لا تصحّ إلاّ مع العلم والقطع دون الظنّ
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.
[٣] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنسيت ». وما أثبتناه كما في المصدر.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.
[٥] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وهكذا » بدل « وهذا ». وما أثبتناه كما في المصدر.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.