تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيباً
كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. وإن أخذه بالشفعة ثمّ فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار.
مسالة ٧٢٠ : إذا اشترى شقصا فوجد به عيبا ، فإن كان المشتري والشفيع معا عالمين به ، لم يكن للشفيع ردّه لو أخذه من المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه لو لم يكن الشفيع أخذه ، بل يثبت [١] للمشتري الأرش.
ولو لم يعلما معا بالعيب ، كان للشفيع ردّه على المشتري ، وللمشتري ردّه على البائع.
وإن علم به المشتري خاصّة دون الشفيع ، كان للشفيع ردّه بالعيب على المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه على البائع.
وإن كان الشفيع عالما به دون المشتري ، لم يكن للشفيع ردّه على المشتري ، ويثبت للمشتري الأرش.
وقال بعض الشافعيّة : إنّه استدرك ظلامته ، فلم يكن له الرجوع بالأرش [٢].
وقال بعضهم : إنّه لم ييأس من الردّ [٣].
فإن رجع إلى المشتري ببيع أو إرث أو غير ذلك ، فهل له ردّه؟ مبنيّ على التعليلين ، إن قلنا : إنّه لا يرجع ، لأنّه استدرك ظلامته ، لم يكن له ردّه. وإن قلنا بالآخر ، فله ردّه.
[١] في « س ، ي » : « ثبت ».
[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.