المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٩٣ - الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم
كونه شرطا ملازم لدلالة القضية الشرطية على المفهوم ، والنزاع في دلالتها عليه راجع للنزاع في ظهور الأدوات في شرطيته للجزاء أو مجرد تحققه حينه وإن أمكن أن يتحقق بدونه .
وحينئذ لا يبعد عدم دلالة الأدوات المذكورة بنفسها إلا على مجرد الاستمرار ، دون الانتهاء ، كما يشهد به النظر في استعمالاتها فيما لو كانت قيودا لفعل المكلف ، لا للحكم .
ففي قولنا : سرت من الكوفة إلى البصرة ، أو حتى دخلت البصرة ، لا يستفاد انتهاء السير بالبصرة ، بحيث لا سير بعد الدخول إليها وكذا لو قيل : سر من الكوفة إلى البصرة ، لا يستفاد إلا تقييد السير الواجب بأن يستمر للبصرة وإن لم ينته إليها .
وكذا الحال في الغاية الزمانية في مثل : سرت إلى ساعة ، أو سر إلى ساعة .
ودعوى : أن دخول البصرة ومضي الساعة وإن لم يكن بهما انتهاء السير بواقعه إلا أن بهما انتهاء السير المخبر عنه والواجب .
مدفوعة : بأن السير بواقعه إذا لم يطابق السير المخبر عنه والواجب لم يصدق به الخبر ولم يمتثل به الواجب .
إلا أن يراد بذلك أن دخول البصرة ومضي الساعة يكفي في تحقق المخبر عنه وامتثال الواجب ، بحيث ينتهيان بلا حاجة لاستمراره بعدهما .
لكنه - وإن تم - غير ناشئ من دلالة الأداتين على الانتهاء ، بل يكفي فيه دلالتهما على مجرد الاستمرار ، لان السير المستمر لمكان أو زمان يحصل بالوصول إليهما وإن استمر السائر بعدهما .