المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٨٩ - تفصيل السيد الخوئي
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في مفهوم الغاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في مفهوم الغاية وقع الكلام في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصولها أولا ؟
وقد ذكر غير واحد أن الغاية تارة : تكون قيدا للحكم .
وأخرى : تكون قيدا للموضوع ، وبنوا على ذلك الكلام في المفهوم .
وينبغي الكلام في هذا التقسيم وإيضاح حدوده فنقول :
الظاهر أن المراد بالأول رجوع الحكم للنسبة التي يتضمنها الكلام ، لا للمحمول ، ففي مثل : كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وكل مسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا ، يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول الغاية ، لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية ، لان لازم الثاني توقف صدق القضية على حصول الغاية ، لان صدق الحملية كما يتوقف على تحقق المحمول يتوقف على تحقق قيوده ، وليس كذلك على الأول ، لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التي تضمنتها من شرط أو غاية أو ظرف أو غيرها ، بل غاية الامر أنه لابد في ظرف تحقق القيود أو عدمها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج قيديتها ، فتتحقق النسبة بتحقق الشرط والظرف وترتفع بتحقق الغاية ، ولا تتحقق النسبة مع