المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثاني في ما يتعلق بمادة الطلب
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في ما يتعلق بصيغتي الامر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغة الأمر والنهي المراد بصيغة الامر في كلماتهم هي هيئة فعل الامر ثلاثيا كان أو غيره .
والحق بها لام الامر الداخلة على الفعل المضارع ، لاتحادهما فيما هو المهم من محل الكلام ، وهو الدلالة على الطلب والالزام ، أما النهي فلا هيئة تخصه ، وإنما يستفاد من ( لا ) الناهية ، كما يستفاد الامر من اللام .
وقد ذكروا لصيغة الامر معاني متعددة ، كالطلب - الذي هو الشايع من موارد استعمالها - والإباحة ، كقوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) [١] ، والتمني ، كقول الشاعر :
ألا أيها الليل الطويل الا انجلي . . .
والتعجيز ، كقوله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) [٢] ، والتهديد ، كقوله تعالى : ( وانتظروا إنا منتظرون ) [٣] ، والاحتقار ، كقوله سبحانه : ( فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ) [٤] وغيرها .
[١] سورة المائدة : ٢ .
[٢] سورة البقرة : ٢٣ .
[٣] سورة هود : ١٢٢ .
[٤] سورة طه : ٢٢ .