المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٤ - الفصل الثاني في ما يتعلق بمادة الطلب
على الشئ ، لان الحث على الشئ نحو من السعي لتحصيله . ومن هنا كان الظاهر اتحاده خارجا مع الحث المذكور .
وليس هو متحدا مع الإرادة النفسية ، لا مصداقا ولا مفهوما .
لكن في لسان العرب : " وطلب إلي طلبا : رغب " وقد يظهر منه اتحاد الطلب مع الرغبة التي هي أمر نفسي مباين للحث الانشائي .
إلا أنه في غير محله ، لوضوح أن مراده ليس مجرد الرغبة النفسية ، بل إبداؤها للشخص المطلوب إليه في مقام حثه على تحيق المرغوب فيه ، الذي يعبر عنه بقولنا : رغب إليه ، ومن الظاهر أن الابداء المذكور هو الحث الانشائي ، فيطابق ما ذكرنا .
بل لا يبعد صدق الطلب عرفا على الحث المذكور وإن لم يكن بداعي السعي لتحصيل المطلوب ، لعدم إرادته ، بل بداع آخر ، كالامتحان .
ودعوى : أنه حينئذ طلب صوري لا حقيقي . غير ظاهرة ، وإنما يكون الخطاب طلبا صوريا لو أوهم الحث ولم يكن واردا مورد الحث حقيقة ، كما في موارد التقية ونحوها .
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في عدم اتحاده مفهوما ولا خارجا مع الإرادة ، بل غاية الامر كونه ملازما لها لو غض النظر عما ذكرنا من صدقة في مورد الامتحان .
فما في كلام بعضهم من أنه عبارة عن الإرادة ومتحدا معها ، في غير محله قطعا .
ومثله في الضعف ما عن الأشاعرة من أنه أمر قائم بالنفس غير الإرادة ،